المحقق الكركي

110

رسائل الكركي

[ مسألة 68 ] : فيما إذا عمر شخص أرضا مواتا ، هل يكون هو أحق بالتصرف فيها من غيره إلى زمان حضور الإمام عليه السلام ، أم لا ؟ وهل يجوز لأحد رفع يده عنها والحال ما ذكر أم لا ؟ بينوا مأجورين ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين . [ الجواب ] : نعم هو أحق بها إذا وقع الاحياء على الوجه المعتبر شرعا بشرطه الشرعي ، ولا يجوز لأحد رفع يده عنها حينئذ ، والله أعلم . صح الجواب ، كتبه علي بن عبد العالي . [ مسألة 69 ] : يما لو ارتفعت الزوجة عن حق الزوج بأن كانت ناشزة ، ولم تطعه فيما يجب له عليها مع القدرة على ذلك ، فهل تسقط نفقتها والحال ما ذكر ، أم لا ؟ [ الجواب ] : الثقة بالله وحده ، نعم تسقط نفقتها والحالة هذه ، والله أعلم . علي بن عبد العالي . [ مسألة 70 ] : فيما لو جنت الزوجة على الجنين عمدا بعد إيلاج الروح فيه وسرت الجناية إلى القتل ، فهل تلزمها الدية والحال ما ذكر ، أم لا ؟ [ الجواب ] : الثقة بالله وحده ، نعم تلزمها الدية والحال هذه ، والله أعلم . علي بن عبد العالي .